تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
تقدم نصاب الطهر ولو حكما ، وعدم نقصه عن أقله ، وأوانه بعد التسع . ووقت ثبوته بالبروز ، فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح ، لان الأصل الصحة ، والحيض دم صحة . شمني . و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث ، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص ، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام ، وكذا قوله : ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال ، كذا رواه الدارقطني وغيره . ( والناقص ) عن أقله ( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما .