تقدم نصاب الطهر ولو حكما ، وعدم نقصه عن أقله ، وأوانه بعد التسع . ووقت ثبوته بالبروز ،
فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح ، لان الأصل الصحة ، والحيض دم صحة . شمني .
و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث ، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا
للاختصاص ، فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام ، وكذا قوله : ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال ، كذا رواه
الدارقطني وغيره .
( والناقص ) عن أقله ( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما .
الدر المختار — صفحة 307
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٧