تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه . ( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها ، وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى . وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها ، فإن ضره فلا . بحر . ( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا . ( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح ، فيكفي مسح أكثرها ) مرة ، به يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول ، وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه .