أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه .
( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها ، وكذا )
الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى . وينبغي تقييده بما إذا لم يضر
إزالتها ، فإن ضره فلا . بحر .
( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا .
( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح ، فيكفي مسح أكثرها ) مرة ، به
يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول ، وما في نسخ المتن رجع عنه
المصنف في شرحه .
الدر المختار — صفحة 304
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٤