( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ) ولو قبل
خروج أكثر الولد ( استحاضة . وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر
يوما ) ولياليها إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة
لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين ، به يفتى ،
الدر المختار — صفحة 308
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٨