تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الرواية يتيمم ، وأفتى قارئ الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ، ففي مسحها قولان ، وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة .

باب المسح على الخفين

أخره لثبوته بالسنة . وهو لغة : إمرار اليد على الشئ . وشرعا : إصابة البلة ، لخف مخصوص في زمن مخصوص ، والخف شرعا : الساتر للكعبين