الرواية يتيمم ، وأفتى قارئ الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ، ففي
مسحها قولان ، وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل
عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة .
باب المسح على الخفين
أخره لثبوته بالسنة . وهو لغة : إمرار اليد على الشئ . وشرعا : إصابة البلة ، لخف
مخصوص في زمن مخصوص ، والخف شرعا : الساتر للكعبين