الصحيح ويمسح الجريح ( و ) كذا ( إن استويا غسل الصحيح ) من أعضاء الوضوء ، ولا رواية
في الغسل ( ومسح الباقي ) منها ( وهو ) الأصح لأنه ( أحوط ) فكان أولى ، وصحح في الفيض
وغيره التيمم ، كما يتيمم لو الجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خلافا لهما .
( ولا يجمع بينهما ) أي تيمم وغسل ، كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس ،
الدر المختار — صفحة 278
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٨