فأكثر من جلد ونحوه .
( شرط مسحه ) ثلاثة أمور :
الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق
المانع ، فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع ، وجوز مشايخ سمرقند
الدر المختار — صفحة 282
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٢