ولو صلاة جنازة ، أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ومس
مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج السلام ورده ( فلغا
تيمم كافر لا وضوءه ) لأنه ليس بأهل للنية ، فما يفتقر إليها لا يصح منه . وصح تيمم جنب
بنية الوضوء ،
الدر المختار — صفحة 267
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٦٧