پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
ولنوم ، وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به . قال في البحر : وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى . وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف ، لكن في النهر : الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل . قلت : وفي المنية وشرحها : تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء ليس