پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
المنفصل من الحي كميتته ، إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر ) . واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الامام ، وعليه الفتوى ، وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة ، فيباع ويؤجر ويضمن ، ويتخذ جلده مصلى ودلوا ، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا ،