المنفصل من الحي كميتته ، إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر
من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر ) .
واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الامام ، وعليه الفتوى ، وإن رجح بعضهم
النجاسة كما بسطه ابن الشحنة ، فيباع ويؤجر ويضمن ، ويتخذ جلده مصلى ودلوا ، ولو أخرج
حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا
صلاة حامله ولو كبيرا ،
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤