وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر ، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي : وقيل
يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان ، وعليه الفتوى .
فصل في البئر
( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم يشمع ،
الدر المختار — صفحة 227
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٧