( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ ( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول
( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به ، وإن قال في الفيض : الفتوى على طهارته
( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل
نعم ، وقيل لا ، والأول أظهر ) لان ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صح الثاني )
الدر المختار — صفحة 221
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢١