وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة . ذكره الزيلعي ، أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر
بذكاة لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر ، وقدم لان المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا
يدبغ لكرامته ، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله ، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في
الأصح احتراما . وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد .
الدر المختار — صفحة 220
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٠