تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) صغيرة . ذكره الزيلعي ، أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر ، وقدم لان المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله ، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما . وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد .