ورد بأن ما يصيب منديل المتوضئ وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر ( وهو طاهر ) ولو من جنب وهو
الظاهر ، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار ، وعلى رواية نجاسته تحريما ( و ) حكمه أنه
( ليس بطهور ) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد .
فرع : اختلف في محدث انغمس
الدر المختار — صفحة 217
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٧