هو الصحيح لمخالطة النجاسة . ذكره الحلبي .
ولو هو في المرئ فلا نقض اتفاقا كقئ حية أو دود كثير لطهارته في نفسه ، كماء فم
النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى ، بخلاف ماء فم الميت فإنه نجس كقئ عين خمر أو بول وإن
لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قئ من ( بلغم ) على المعتمد
( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ، ولو استويا فكل على حدة .
( و ) ينقضه ( دم ) مائع من جوف أو فم
الدر المختار — صفحة 149
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٩