أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب ، وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج ، حتى لو خرج ريح
من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى ، فهو اختلاج فلا ينقض ، وإنما قيد بالريح لان
خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو
أذن أو أنف ) أو فم ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط
النقض ( والمخرج ) بعصر .
والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية ، قال : لان في
الاخراج خروجا فصار كالفصد . وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح ،
الدر المختار — صفحة 147
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٧