تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
واعتمده القهستاني . وفي القنية وجامع الفتاوي : إنه الأشبه ، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ، فيكون الفتوى عليه . ( و ) ينقضه ( قئ ملا فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر : أي صفراء ( أو علق ) أي سوداء ، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر ، وهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه
الدر المختار — صفحة 148 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي