واعتمده القهستاني . وفي القنية وجامع الفتاوي : إنه الأشبه ، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص
رواية والراجح دراية ، فيكون الفتوى عليه .
( و ) ينقضه ( قئ ملا فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر : أي صفراء ( أو علق ) أي
سوداء ، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم
يستقر ، وهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه
الدر المختار — صفحة 148
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٨