Skip to main content

الدر المختار — Page 110

Contributors:

P.110
الأشبه لعدم البدلية ، بخلاف نزع الخف ، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره . فروع : في أعضائه شقاق غسله إن قدر ، وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ، ولا يقدر على الماء تيمم ، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع . ولو خلق له يدان ورجلان ، فلو يبطش بهما غسلهما ، ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها ، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض ، كإصبع وكف زائدين ، وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله ، وما لا فلا ، لكن يندب . مجتبى . وسننه :
الدر المختار — Page 110 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي