Skip to main content

الدر المختار — Page 108

Contributors:

P.108
أجزأه ، ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع . ( وغسل جميع اللحية فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه ، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع . ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه