الأشبه لعدم البدلية ، بخلاف نزع الخف ، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره .
فروع : في أعضائه شقاق غسله إن قدر ، وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ، ولا يقدر على
الماء تيمم ، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع .
ولو خلق له يدان ورجلان ، فلو يبطش بهما غسلهما ، ولو بإحداهما فهي الأصلية
فيغسلها ، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض ، كإصبع وكف زائدين ، وإلا فما حاذى منهما
محل الفرض غسله ، وما لا فلا ، لكن يندب . مجتبى .
وسننه :
الدر المختار — صفحة 110
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٠