بل يسن ، وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها ، كذا في النهر . وفي البرهان : يجب
غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار ( ولا يعاد الوضوء ) بل ولا
بل المحل ( بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد ) الغسل للمحل ولا الوضوء ( بحلق شاربه وحاجبه
وقلم ظفره ) وكشط جلده ( وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة ) كالدملة ( وعليها جلدة رقيقة
فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها ، لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها ) وإن تألم بالنزع على
الدر المختار — صفحة 109
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٩