أجزأه ، ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع .
( وغسل جميع اللحية فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به
المرجوع إليه ، وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع .
ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه
الدر المختار — صفحة 108
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٨