Skip to main content

الدر المختار — Page 106

Contributors:

P.106
والكعبين ) على المذهب ، وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته . ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلكم - قال في البحر : لا طائل تحته بعد انعقاد الاجماع على ذلك ( ومسح ربع الرأس مرة )
الدر المختار — Page 106 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي