والكعبين ) على المذهب ، وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته .
ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلكم - قال في البحر : لا طائل تحته بعد انعقاد
الاجماع على ذلك ( ومسح ربع الرأس مرة )
الدر المختار — صفحه 106
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۰۶