پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
والكعبين ) على المذهب ، وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته . ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - أرجلكم - قال في البحر : لا طائل تحته بعد انعقاد الاجماع على ذلك ( ومسح ربع الرأس مرة )