تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
ذهب أكثر القدماء إلى وجوبهما الكفائي ولا حاجة إلى نقل عباراتهم لسهولة الوصول إليها . وقال بعضهم بالوجوب العيني كما عن الشيخ في النهاية [ 1 ] وابن حمزة في الوسيلة [ 2 ] والمحقق في المختصر والشرائع [ 3 ] . واستدلّ على الوجوب الكفائي بأمور : الأول : انه لا شك في أنّ غرض الشارع من تشريعهما فعل المعروف وترك المنكر ومع فرض حصول هذا الغرض بفعل البعض يكون الأمر أو النهي بعد ذلك في المرّة الثانية تحصيلا للحاصل ولغوا باطلا . ويفهم هذا الاستدلال من ظاهر كلام أبي الصلاح حيث قال في الكافي :[ 1 ] قال في النهاية : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام وهما فرضان على الأعيان لا يسع أحدا تركهما والإخلال بهما » . الينابيع / ج 9 - ص 155 . [ 2 ] قال في الوسيلة : « هما من فروض الأعيان » . الينابيع / ج 9 - ص 165 . [ 3 ] قال في المختصر النافع : « هما واجبان على الأعيان في أشبه القولين » . وقال في الشرائع : « وجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه الكفاية وقيل : بل على الأعيان وهو الأشبه » . الينابيع / ج 9 - ص 219 .