أما المقدمة . . ففيها مباحث . . المبحث الأول
ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى : واجب ومندوب ، والواجب
- أيضا - إلى : عيني وكفائي ، والعيني إلى : أصلي وعرضي . .
فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط
الآتية ، في العمر مرة ( 1 ) ، وهذا هو حجة الاسلام .
وكفاية على نوع المكلفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة
والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها ( 2 ) .
ولو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه ( 3 ) ، ولو لم يكن لهم مال
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا ( 1 ) . وعن الصدوق في العلل : وجوبه في كل عام
على أهل الجدة ( 2 ) . ويشهد له بعض النصوص ( 3 ) ، لكنه مطروح أو مأول .
( 2 ) كما تشهد به النصوص الكثيرة ( 4 ) .
( 3 ) كما تضمنته جملة من النصوص ، فيها الصحيح وغيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 / وجوب الحج .
( 2 ) علل الشرائع : 405 .
( 3 ) مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة
في كل عام . [ وسائل الشيعة : ب 2 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 4 ، 5 ] .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 / وجوب الحج .
( 5 ) كما ورد في صحيح الفضلاء - حفص بن البختري ، وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار ، وغيرهم -
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام
عنده ، ولو تركوا زيادة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم
يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . [ وسائل الشيعة : ب 5 / وجوب الحج / 2 ] .