Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 387

Contributors:

P.387
لا تشد الرحال أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة وهذا الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون وآنقنني هو بمعنى أعجبني
الديباج على مسلم — Page 387 | جلال الدين السيوطي