پرش به محتوای اصلی

الديباج على مسلم — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
لا تشد الرحال أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة وهذا الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون وآنقنني هو بمعنى أعجبني