Skip to main content

الديباج على مسلم — Page 389

Contributors:

P.389
استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقديره لا يقعدن رجل مع امرأة قال وذو محرم يحتمل أن يريد محرما لها أو له قال وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين محرمها كأبيها وأخيها وبين محرمه كأمه وأخته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال قلت قوله ذو قد يعين الاحتمال الأول لأنه نص في الذكر ومحرم الرجل شرطوا أن يكون أنثى وإنما يقال فيها ذات محرم إلا أن يقال إنه مجاز وتغليب وعثاء السفر بفتح الواو وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة والمد المشقة والشدة
الديباج على مسلم — Page 389 | جلال الدين السيوطي