* ربائبكم من المدخول بها . .
* بنات الابن . .
* الأختين . .
* المحصنات ( المتزوجات ) . .
ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها . .
قال الفقهاء : قوله ( ص ) " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على
الخالة " أي لا يجوز الجمع بينهما في النكاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت
الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجوز الجمع بينهما في الوطء
بملك اليمين . قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله
تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) . .
وبهذا يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لنصوص القرآن فما
دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضفوا عليها العصمة . فهي إذن
صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كما تؤخذ أحكام القرآن . .
وعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع رافض
الأخذ بحكم القرآن . فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول . وبالتالي أنزلت
الرواية منزلة القرآن . .
ولقد تجاوز الفقهاء هذا الحد بأن جعلوا الروايات حكما على القرآن
ومخصصة لعامة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه . .
وهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالتها مخصصة
لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .
وهذه هي الطامة الكبرى . فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة
على أحكام القرآن . وهل يملك ذلك من الأصل . . ؟
هامش
( 1 ) مسلم . كتاب النكاح . هامش باب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها . وانظر فتح
الباري ح 9 / كتاب النكاح . وكتب الفقه . .