التخييري وإذا ما اوتى بها فإنما ينوى بها الوجوب ويؤتى بها
على الجهة الوجوبية التخييرية وعلى ذلك بنى جمع من أعاظم
الأصحاب منهم جدى القمقام أعلى الله مقامه في شرح القواعد
استحباب ايقاع نية الوضوء في وقتها المتسع عند غسل
اليدين لان غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لما
كانت مستحبة كان أول الوضوء الكامل عند غسل اليدين
فبايقاع النية عنده يتحقق كون الغسل والمضمضة والاستنشاق
من مستحبات الوضوء وثياب على جملة الافعال المستحبة
والواجبة ثواب الوضوء الواجب الكامل واما إذا أوقعت النية
في وقتها المتضيق عند غسل الوجه فلا ثياب على الوضوء الواجب
الا ثواب الفرد المجزى وعلى الافعال المفروزة منه المنوي بها
الاستحباب الا ثواب المستحبات ولا ريب ان الواجب أكمل فضلا
وأوفر ثوابا من المندوب ما عدا المستثنيات كانظار المعسر بالنسبة
إلى الابراء ورد السلام بالنسبة إلى البدأ به واكمال الحج المندوب بالنسبة
إلى انشائه ( وكذلك القول في نية الصلاة بالقياس إلى التكبيرات الست الزائدة على التحريم ) وفى المقام ضرب من البسط والتفصيل قد ؟ نولاه كتابنا
عيون المسائل فاما ما على هذا الأصل من النقض وقد أورده جدى المحقق
إثنا عشر رسالة — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٥٨