من حركات فكرية لتحصيل مقدمات مخصوصة بعينها تكون
لذاتها مستلزمة إياها وكذلك القول في التبيانات التنبيهيه
فاذن لم يتصحح ان يكون عقد فطرى بما هو فطرى مسالة من المسائل
المطلوبة في العلوم النظرية الاقتناصية بل انما ذلك من حيث هو ليس
بفطرى المقالة الثانية وفيها فصلان فصل
ان من المشهور المحقق المقرر عند الفقهاء والأصوليين تقسيم الحكم
الشرعي بالقسمة المستوفاة إلى الأحكام الخمسة المشهورة وينعقد
عليه شك فإنه ان اعتبر الحكم أعم من الصريح والضمنى على ما هو الحق
واختاره
المحصلون لم يكن الأحكام الشرعية الا ثلاثة إذ كما الحكم الصريحى
التعليقي الوضعي ح يرجع إلى الأحكام التكليفية ضمنا فسببية
الدلوك للصلاة في قوة وجوبها عنده وشرطية التطهر للصلاة في قوة
وجوبه فيها أو حرمتها من دونه وما تعية النجاسة في قوة حرمة الصلاة
معها أو وجوب ازالتها حالة التلبس بها وكون الاجماع حجة في قوة وجوب
العمل بمقتضاه فكذلك بعض الأحكام التكليفية الصريحية يرجع
؟ ؟ ؟ إلى بعض اخر منها فوجوب الفعل في قوة حرمة تركه وحرمته في قوة
إثنا عشر رسالة — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٣٥