إلى الماضي إذ النية مطلقا انما تؤثر في رفع المانع السابق
دون المع أو الطاري وهما مغتفران في حقه فهما في
حكم العدم بالنسبة إلى هذه الصلاة بل التحقيق
ان المانع من الدخول في الصلاة مرتفع في حقه وذلك
هو القدر المشترك بين جملة الاحداث لا كل واحد
منها ولا واحد منها بخصوصه إذ لا يعقل من الحدث
الا الحالة التي لا يصح معها التلبس بالصلاة فمتى أبيحت
له الصلاة الواحدة زالت تلك الحالة التي هي القدر
المشترك بين جميع الاحداث الذي هو المانع بالنسبة
إلى تلك الصلاة فلو نوى الرفع على الاطلاق صح وارتفع
القدر المشترك بالنسبة إلى تلك الصلاة وحدها بناء
على أن المع والطاري في حكم العدم بحكم العفو
إثنا عشر رسالة — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٨٥