تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
من استعمال الماء وذلك في الطهارة الترابية وكذلك الاستباحة أيضا في الأولى مطلقة وفى الثانية مغياة إلى تلك الغاية فالاستباحة المطلقة مساوق الرفع المطلق والاستباحة المغياة مساوق الرفع المغيى من غير فرق فاما ما يتكلفه أكثر المتأخرين من الأصحاب قدس الله نفوسهم من أن المراد بالاستباحة رفع المنع من الصلاة وهو أعم من رفع المانع اعني الحدث إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية كما في التيمم فلست أجد معاده إلى معنى محصل يستعذ به ذو قريحة صحيحة ايرام برفع المانع رفع المانع بما هو مانع أو رفع المانع بما هو ليس بمانع - فان ريم الأول فمن البين ان رفع المنع عما هو مانع في قوة رفع ذلك المانع من حيث هو مانع وهو المقصود في جملة الطهارات