الجنس لا مع اتحاده ومنه تداخل مرات الوطي في شبهة
واحدة بالنسبة إلى لزوم مهر واحد واما لو تعددت الشبهة
فيتعدد المهر وكذا تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد
ومنه اجتماع أسباب الوجوب في مادة واحدة كما لو نذر
الصلاة اليومية ووافقنا المتأخرين في لقول بالانعقاد ( فصح )
وكذا لو نذر الصوم الواجب أو الحج الواجب ففي
هذه الصورة تكفى نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات
لان الفرض ابراز الفعل على وجهه وقد حصل الثاني عشر
ذكر الأصحاب ان في نية الوضوء للنوم نظرا وهل
هي الانية وضوء لحدث والحق ذلك في المعتبر بالصحيح لأنه
قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب
النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها قال في الذكرى
إثنا عشر رسالة — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٦٤