( 1 ) عد شيخنا الشهيد في قواعده هذه المسألة من باب
اختلاف وجوه الوجوب والندب نظرا إلى اختلاف
الوجوب بأصل الشرع والوجوب بفعل المكلف ولنا
في ذلك نظر فحقق فان ذلك يرجع إلى اختلاف الأسباب
لوجه واحد دون تغاير وجهين فلذلك ألحقناها
ببيان اجتماع الأسباب ( منه قدس سره )
وكذلك
في التحمل عن الغير بالاستيجار
واليه ذهب شيخنا المحقق الشهيد في
القواعد وقال شيخنا فخر المحققين
وبعض من تأخر عنه ( ابن فهد رحمه الله )
من الأصحاب بلزوم التعرض لنحو الوجوب
بأصل الشرع عليه أو على
المترتب عنه
وبالنذر وبالاستيجار عليه ( منه قدس سره )
إثنا عشر رسالة — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٦٣