الحدث ولم يستوجب الإباحة وكان عبارة الذكرى
ملوحة إليه حيث قال على الوجه الأفضل الخامس
لو جمع بين الواجب والندب في وضوء واحد فقصد به
وضوء الفريضة ووضوء التلاوة مثلا أو في غسل واحد
فقصد به غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلا فالأقوى
البطلان لتصادم الوجهين واختلاف الحيثية التعليلية
لا يجدى في اجتماع المتصادمين والحيثية التقييدية
غير متكثرة هناك ويحتمل الاجزاء لان نية الوجوب
هي المطابقة لشغل الذمة فتلغونية ؟ الندب وفيه
وهن وربما يقال يقعان له لان غاية وضوء الفريضة
وغسل الجنابة رفع الحدث وغاية وضوء التلاوة
وغسل الجمعة الأكملية والنظافة فهو كظم التبرد
إثنا عشر رسالة — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٥٢