ووصفه المرتضى بالوجوب ومنها وجوب القعود في
النافلة أو القيام تخييرا ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع
هذا وترتيب الاذان الوجوب بمعنى الشرط ومنها
وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ويسمى الوجوب
غير المستقر انتهى بألفاظه وتحصيله على ضرب ما من
التفصيل ان بعضا مما يشترط به المستحبات بحيث إذا
اتى بالمشروط من دونه لم يتحقق حقيقة المشروط لكنه
لم يستوجب ترتب العقاب أصلا وهذا مثل ترتيب
الاذان والقيام أو القعود تخييرا في النافلة ومنه ما
إذا ترك مع الاتيان بالمشروط منع من تحقق المشروط
وأوجب ترتب العقاب وذلك مثل الطهارة بالنسبة
إلى الصلاة المندوبة اتفاقا وبالنسبة إلى مس كتابة
إثنا عشر رسالة — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٠