في الصفحة السابقة السطر 6
قوله وتحقق الفرد المنشر الخ وعنه التحقيق يظهر فساد كون الامر بالشئ مستلزم للنهي عن اضداده
الخاصة فيبطل ما خرجه منه بعض المتأخرين من منافاته صحة الصلاة في سعة الوقت كحق أدنى
مضيق لان المكلف مأمور بقضائه على القدر فيكون منهيا عن اضداده الخاصة التي من جهتها الصلاة
والنهى في العبادة يستلزم الفساد فالحق ان الامر بالشئ لا يستلزم الامر بلوازمه ولا النهى عن اضداده
الخاصة بل انما يستلزم الامر بالايتم والا به امر ما يحتاج هو إليه ويتوقف عليه بالذات والنهى
عن صفه العام فقط فاذن الصلاة في سعة الوقت صحيحة وان ترتب الاثم على عدم قضاء الحق
على الفوز ومن هناك تبين بطلان ما تمسك به بعض آخر منهم في انتصار القول المختار ان الضد العام
وان كان لا تقوم الا بالاضداد الخاص الا انه يمكن الكف عن الامر الكلى من حيث هو كل فان
الامر بالكل ليس امر للنبي من نباته وان توقف عليها من باب المقدمة أليس إذا صح التوقف
ثم إن الامر بالموقوف مستلزم ما للام بالوقوف عليه بل متظمن به لاحتياجه إليه من ذاته بخلاف
الملزوم بالقياس إلى اللازم فاذن فقد الحق تحصيل الفرق يز المضاف إليه ويز اللازم
ويعرف ان الطبيعة لا تقوم بجزئياته ولا ساق إليها أصلا بل انما يستلزمها والتقوم
والافتقار بناك بالعكس ثم ما روى أن مانع الزكاة لا يقبل صلاته ليس في مه حريم
النزاع والقبول كثيرا ما اطلق في الروايات على ثواب الفرد الكامل من العبادة وكثيرا
ما استعمل منفكا عنه الا جزا فقد ورد في الحديث ان الصلاة لا يقبل نصفها وثلثها إلى العشر وان
منها ما يلف كما يلف الثوب الخلق يضرب بأوجه صاحبها مع أن العبادة الواحدة لا
يتبعض بالاجزاء وعدمه اجماعا ومنه قوله سبحانه وتعالى القرآن الكريم انما يتقبل الله من المتقين
أو الاجماع منعقد على صحة العبادة إذ اجتمعت جميع ما يعتبر فيها مع عدم
التقوى فتبصر ولا تكن من الغافلين منه دام ظله
في الصفحة المقابلة
قوله زيادة الوصف على الأصل
يعنى الأصل في المستحب ان لا تزيد بحسب الفصل ورجحان
على مجرد الاستحباب كما في الأصل لامتناع زيادة الوصف
على الأصل وقد خولف في مواضع فمتها زيادته على
مجرد الاستحباب بوصف الشرطية لا غير وذلك مثل القيام
والعقود كسرا في النافلة ان قلنا بعدم جواز الاضطجاع
وكالترتيب في الاذان على القول المشهور ومنها ما زيادته
عليه بوصف الوجوب الغير المستقر وذلك كالطهارة بالنسبة
لما مس كتابة القرآن المندوب على الأصح ومنها ما زيادته عليه بوصف الوجوب المصطلح وذلك مثل رفع اليدين
بالتكبير المستحب في الصلاة غير السيد المرتضى رضى الله تعالى
عنه وترتيب الاذان عنه شيخنا فخر المققين فاذن
قد خولفت القاعدة في نيات المستحبات بالوجوب على
المعاني الثلاثة أي بمعناه الحقيقي ومفيد المحاذير جميعا
فتفرق ذلك واستذكر ربه لطف رفيق دام ظله
إثنا عشر رسالة — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٨