واما قبل الغسل على قصد التنفل المحض واعتقاد الاستغناء
عنه بالغسل فهو أيضا بدعة على ما ذهب إليه الأكثر
وبه قطع في المنتهى قال ولا يستحب الوضوء فيه عندنا
خلافا للشيخ في التهذيب وكذلك في التحرير والنهاية
قال فان توضأ معتقدا عدم الاجزاء كان مبدعا ولا
يستحب وان اعتقد الاجزاء بل وقد نقل بعضهم انعقاد
الاجماع عليه ( أيضا ) وقال الشيخ في التهذيب بالاستحباب
قبل الغسل إذا كان مع اعتقاد الاجزاء عنه والفتوى
على التحريم مطلقا لنا ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء
الا غسل الجنابة وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) في كل غسل
وضوء الا غسل الجنابة ومرسلة أحمد بن محمد بن يحيى الوضوء
إثنا عشر رسالة — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٤٨