والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حالة القراءة فإذا أراد الركوع
ثنى رجليه ، فإن لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه .
والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن علي
صلاته .
ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء .
وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الإنسان من حال نفسه أنه
لا يتمكن من الصلاة قائما .
والمريض الذي يضر به الصيام يجب عليه الافطار ولا يجزئ عنه إن
صامه .
ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال ، فإن تعذر عليه ذلك صب عليه الماء ،
وإن لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره .
المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على أنفسهم
استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة ،
فإن أحدث التيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب ( عليه ) ( 1 )
التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو
يستدبر القبلة .
ويستحب للإنسان أن يكون على الوضوء في حالتي الصحة والمرض لأن
المتوضئ شهيد إن حدث به حدث الموت ( 2 ) .
577 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله
فهو عند الله شهيد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسختي الأصل : عليهم .
( 2 ) هذه الأحكام مأخوذة من الأخبار من أراد فليراجع الوسائل وغيره .
( 3 ) عنه البحار : 76 / 183 ح 7 ، والمستدرك : 1 / 42 ب 9 ح 2 .