صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ، وجعل مقعده ( 1 ) إلى القبلة
متوجها إليها ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل ( 2 )
القبلة ، فإن لم يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه إلى
القبلة ( 3 ) .
576 - وروي عنهم عليهم السلام : أن المريض تلزمه ( 4 ) الصلاة إذا كان عقله
ثابتا .
فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة ليصل قائما فإن
لم يتمكن فليصل جالسا ، فإذا أراد الركوع قام فركع ، وإن لم يقدر فليركع
جالسا .
فإن لم يتمكن من السجود إذا صلى جالسا رفع خمرة وسجد عليها .
وإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد
فإن لم يتمكن من السجود أومأ ايماء ، وإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على
قفاه ، وليصل موميا يبدأ الصلاة بالتكبير ويقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ،
فإذا ( أراد الرفع ) ( 5 ) فتحهما ، فإذا أراد السجود غمضهما ، فإذا أراد رفع رأسه
فتحهما ، فإذا سجد ثانيا غمضهما ، فإذا رفع رأسه ثانيا ، وعلى هذا
تكون صلاته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في البحار والمستدرك ( قصده ) .
( 2 ) في نسختي الأصل مستقبلا .
( 3 ) عنه البحار : 84 / 339 ح 9 والمستدرك : 1 267 ب 1 ح 6 .
( 4 ) في نسختي الأصل يلزمه .
( 5 ) هكذا في البحار ، وفي نسخة - أ - : ( فإذا رفع رأسه من الركوع )
وفي نسخة - ب - : ( فإذا رفع رأسه من الركوع أراد ) .
( 6 ) عنه البحار : 84 / 339 ذ ح 9 والمستدرك : 1 / 267 ح 7 وص 268 ح 1 .