أم الولد ، والعبد الذكر في ذلك كالحر ، وقد تقدم ذكره ( 1 ) .
( 1721 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المرتد : تعزل عنه امرأته ، ولا
تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده ، وردته فرقة ( 2 ) فإن أسم قبل أن تنقضي
عدتها فهو أحق بها ، فإذا ارتدت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن
يتزوج أربعا ويتزوج أختها يعني إذا انقضت عدتها .
( 1722 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ولد المرتد الصغار مسلمون ( 3 ) .
فصل ( 2 )
ذكر الحكم في أهل البدعة والزنادقة
( 1723 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع )
كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل
شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة ما
التفت إلى شهادتهم .
( 1724 ) وعنه ( ع ) أنه أتى بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام
واستتابهم ، فأبوا فحفر لهم حفيرا وقال : لأشبعنك اليوم شحما ولحما ،
ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار
فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ، وأمر بإحراق نصراني
هامش
( 1 ) ى - وقد قدمنا ذكره .
( 2 ) ى - فوقته .
( 3 ) زيد الرواية في ى ، وفي هامش د ، ط - وقال عليه السلام في المرتد إذا مات أو قتل
فماله لورثته على كتاب الله .
حش ى - قال في مختصر الآثار : وأي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال ومن يلد بعد ذلك مسلمون
بإسلامه ، فإن كبروا وأبوا من الاسلام فهم في حال المرتدين ، ويفعل بهم ما يفعل بالمرتد ، وكذلك
ولد المرتدة .