( 19 )
كتاب الردة والبدعة
فصل ( 1 )
ذكر أحكام المرتد
( 1716 ) قال الله ( ع ج ) : ( 1 ) ولقد أوحى إليك وإلى الذين من
قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية ، وقال تبارك اسمه ( 2 ) : كيف
يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الآية ، وقال جل ثناؤه ( 3 ) : ومن يرتدد
منكم ( 4 ) عن دينه فيمت وهو كافر الآية ( 5 ) . وقد روينا عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ،
فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب ثم يقرأ ( 6 ) : إن الذين
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم
الآية ، ومعنى الارتداد الرجوع وإنما يقع اسم المرتد على من خرج من شئ
ثم رجع إليه ، فيقال ارتد أي رجع إلى ما خرج منه ، وهذا كالمشرك يكون
على دينه ثم يسلم ثم يرتد إلى الدين الذي ( 7 ) كان عليه ، وهو الذي يستتاب .
هامش
( 1 ) 39 / 65 .
( 2 ) 3 / 68 .
( 3 ) 2 / 217 .
( 4 ) حش ى - من مختصر المصنف : وسواء كان حرا أو عبدا أو شيخا فانيا .
( 5 ) من مختصر الآثار : وقال رسول الله ( صلع ) : لا يحل قتل امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث
بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل بغير نفس .
( 6 ) 4 / 132 .
( 7 ) ى - إلى الذي .