اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، وقد أحدث بها حدثا أو حدث عنده ،
قيل له : رد ما نقض عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ ( 1 ) قيمة
العيب .
( 119 ) وعن علي ( صلع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية فيطؤها ( 2 ) ،
ثم يجد فيها عيبا ، قال : تلزمه ، وترد عليه قيمة العيب .
( 120 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) : ذلك إذا لم تكن حبلى ، فإن
كانت حبلى وقد وطئها ، ردها ، ورد نصف عشر قيمتها .
( 121 ) وعن ( ع ) أنه قال : من اشترى جارية ، ثم وجد بها عيبا ثم
أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب ، قال : تلزمه ، وليس له ردها
ولا قيمة العيب .
( 122 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : العهدة ( 3 ) في الرقيق من الداء
الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام .
( 123 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) : يرد المملوك من أحداث السنة ،
من الجنون والجذام والوضح والقرن ( 4 ) إذا حدث فيها . إلا أن يشترط البائع
أن لا عهدة عليه ، ولا عهدة في بيع براءة ولا بيع ميراث ( 5 ) ، ولا عهدة
السنة ولا خيار الثلاثة الأيام .
هامش
( 1 ) ى - خذ .
( 2 ) حش ى - أي يأخذ القيمة من بائع السلعة ، لا يأخذها من بينهم .
( 3 ) حش ى ، د - أي على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الأعظم والمراد بالداء
الأعظم الجذام والوضح والقرن .
( 4 ) د ، ى حش - والوضح كناية عن البرص .
د ، ى حش - عيب في الجارية يمنع من الجماع .
( 5 ) ط ، س ( ميراث فيه لا عهدة السنة ) .