( 1156 ) وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم
عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه ( 1 ) .
( 1157 ) وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : من نكح أمة وشرط له
مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له أن أول ولد تلده
حر ، وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، وإن ولدت توأمين
عتقا معا .
( 1158 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد بعض الورثة
ان الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في
نصيبه .
( 1159 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق
به ، فليس بشئ حتى ينطق .
( 1160 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبده على مال شرطه عليه ،
فذلك جائز .
( 1161 ) وعنه ( ع ) أنه قال : تعتق المرأة وتفعل في مالها ما شاءت
دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها من مالها إلا ما طابت به نفسها .
( 1162 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها :
ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر ، فذلك جائز ، ولو ولدت توأمين
عتقا جميعا .
( 1163 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ،
فليس الاستثناء بشئ ، وتعتق وما ولدت فهو حر .
هامش
( 1 ) حش ى - قال في مختصر الآثار : وذو الرحم المحرم أن يكون مع من يملكه بمنزلة
ما لو كان أحدهما امرأة لم يحل نكاحها للاخر ، وما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بعضهم
لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز .