وقال آخرون : في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه ، وكلها قريب
بعضها ( 1 ) من بعض .
( 50 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يجوز بيع السنبل
بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر ( 2 ) وإن سنبل بحنطة إذا كان البيع
إنما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب ( 3 ) .
( 51 ) وعنه أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه .
( 52 ) وعن علي ( ع م ) أنه قال من باع نخلا قد أبرت يعني قد
ذكرت فثمرها ( 4 ) للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( 5 ) .
فصل ( 5 )
ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع
( 53 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع )
هامش
( 1 ) ه ، د بعضه .
( 2 ) حش ه ، س قال في ذات البيان : الزرع الأخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك
جائز ، وإذا بيع على أن يبقى حتى يتم ويحصد فذلك غير جائز .
( 3 ) زيد في ه فرخص فيه ( غ ) ، حش ه ، قال في الاختصار : ولا يجوز بيع الزرع
قبل أن يتسنبل إلا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة ، فأما على أن يترك حتى يتسنبل ويعقد فلا ،
وان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتى تسنبل ، فلا بأس بذلك .
( 4 ) س ، ط ، د ى ع . ه فثمرتها .
( 5 ) حش ه قال في مختصر الآثار : ويدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر وفيها ثمار ،
قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار ، فإن لم يشترطها المشتري فهي للبائع .