( 7 )
كتاب الصيد
فصل ( 1 )
ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه
( 601 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ( 2 )
لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، وقال ( 3 ) : وإذا
حللتم فاصطادوا . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أن رسول الله ( صلع )
قال : الطير في وكره آمن في أمان الله ( 4 ) فإذا طار فصيدوه إن شئتم . قال
جعفر بن محمد ( ع ) : ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح .
( 602 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ
فهو حلال لمن أخذه ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : يعني البزاة ونحوها ، لان
أكلها مباح .
( 603 ) ونهى ( ع ) ( 5 ) عن صيد الحمام بالأمصار ورخص في صيدها بالقرى .
( 604 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الصيد لمن سبق إلى أخذه .
هامش
( 1 ) 5 / 96 .
( 2 ) حش ى - متاعا نصب على المصدر لان قوله أحل لكم بمعنى أمتعكم متاعا .
( 3 ) 5 / 2 .
( 4 ) س - أمن بأمان الله .
( 5 ) حش ى - ويكره صيد الحظان والصود والهدهد وقتلها ، ويكره قتل الضفدع والنحلة
والنملة ، قال في مختصر الآثار ويكره الصيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة .