( 513 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء .
وكان إذا وعك ( 1 ) دعاء بماء وأدخل فيه يده .
( 514 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : اعتل الحسين ( 2 ) فاشتد وجعه ،
فاحتملته فاطمة فأتت به النبي ( صلع ) مستغيثة مستجيرة ، فقالت :
يا رسول الله ، ادع الله لابنك أن يشفيه . ووضعته بين يديه ، فقام
( صلع ) حتى جلس عند رأسه ، ثم قال : يا فاطمة يا بنية ، إن الله هو
الذي وهبه لك ، هو قادر على أن يشفيه . فهبط على جبرئيل ، فقال :
يا محمد ، إن الله لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا فيها فاء . وكل فاء من
آفة : ما خلا ( الحمد لله ) ، فإنه ليس فيها فاء ، فادع بقدح من ماء
فاقرأ فيه ( الحمد ) أربعين مرة ، ثم صبه عليه فإن الله يشفيه ، ففعل ذلك ،
فكأنما أنشط من عقال .
( 515 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الكي ( 3 ) .
( 516 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه رخص في الكي فيما لا يتخوف
منه الهلكة ( 4 ) ولا يكون فيه تشويه ( 5 ) .
( 517 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يكتحل إلا وترا ، وأمر
بالكحل عند النوم ، وأمر بالاكتحال بالإثمد وقال : عليكم به فإنه مذهبة
للقذى ، مصفاة للبصر .
هامش
( 1 ) حش ه ، ى - وعكته الحمى فهو موعوك أي محموم .
( 2 ) س ، ط ، د ، - الحسين ، ه ، ع ، ى ( بيد الأخرى ) - الحسن .
( 3 ) حش ى - قال جعفر بن محمد ص ، ( لا ) بأس بالكي والذي فيه النهي فذلك ما يتخوف
منه الهلاك وما يشوه الخلق ، فأما غير ذلك مما يرجو به البرء فلا بأس .
( 4 ) س كتب ( الملكة ) أصلا ويبدل ب ( الهلاك ) بيد الأخرى .
( 5 ) حش س - في الينبوع ، لا بأس بالحقنة والكي الذي لا يتخوف منه ولا تشويه فيه
ولا بأس بأخذ الاجر على العلاج ، من كان جاهلا ضمن ما أتلف ، ورخص في ألبان الأتن . ولا بأس
أن يسعط الرجل بلبن المرأة أو يشربه إذا احتاج إليه .