من الطعام في فيه ، وهو قائم يصلي ( 1 ) . ونهى ( صلع ) عن التخلل بالقصب ( 2 )
والرمان والريحان ، وقال : إن ذلك يحرك عرق الجذام ( 3 ) .
( 411 ) وعنه ( صلع ) أنه أمر بغسل الأيدي بعد الطعام من الغمر
وقال : إن الشيطان يشمه ( 4 ) .
( 412 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ،
والشيطان مولع بالغمر ، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من
ريح الغمر ( 5 )
( 413 ) وعنه ( ع ) أنه كان يكره أن تغسل الأيدي بشئ من الطعام ،
ويقول : إن النعمة تنفر من ذلك .
( 414 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن ترفع الطشت ( 6 ) من بين
أيدي القوم حتى تمتلئ .
( 415 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : رب البيت يتوضأ آخر
القوم . يعني عليه السلام من غير عياله ، إذا حضر عنده قوم من إخوانه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 1 / 150 ( الطبع الأول ) .
( 2 ) د - بالقضيب .
( 3 ) الجذام بالضم في ( س ) ، وهو شاذ ، انظر دعائم ، 1 / 145 .
( 4 ) دعائم 1 / 149 ( الطبع الأول ) .
( 5 ) الرواية محذوفة في ه .
( 6 ) حش ه - الطشت مؤنثة ، لا يجوز مذكرها ، س ، ه ، ى ، ع بالشين ، و ( د )
بالسين المهملة .
( 7 ) حش ه - من مختصر الآثار : ينبغي للرجل إذا حضر عنده إخوانه أن يأكل معهم
ليستطيبهم ، ويكون آخر من يرفع يده منهم وآخر من يتوضأ منهم قبل الطعام وبعده ، وقال في
مختصر المصنف : تغسل الأيدي قبل الطعام وبعده ، ويغسل الرجل يده مع عياله قبلهم ، ومع غيرهم
بعدهم .